السيد محمود الهاشمى الشاهرودي
622
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول )
الذي هو أخف من ذلك . وهذا المقدار من البيان يرد عليه : وجود الفرق الواضح حيث أنّه في مورد المثال يلزم من عدم حمل اللفظ على إرادة معناه المجازي امّا استعمال اللفظ في المعنيين الحقيقي والمجازي أو دلالة الضمير على المعنى الظاهر وكلاهما غير عرفي وخارج عن نظام اللغة أو شديد العناية بخلاف المجاز فإنّه ضمن نظام اللغة وخفيف المئونة فيتعين ، وهذا بخلاف باب العام فإنّ إرادة العموم منه يوجب كون الخصوص مراداً ضمناً أيضاً فلا يلزم من ارجاع الضمير إلى بعض أفراده إفادة المعنى الظاهر وهو الخاص بالضمير ولا استعمال العام في الخاص ليلزم الاستعمال في معنيين ، وإنّما مجرد عدم التطابق بين الضمير ومرجعه من حيث العموم والخصوص ، أي عدم رجوع الضمير إلى تمام مدلول مرجعه ، بل إلى بعضه المفاد به ضمناً لا استقلالًا ولا اشكال في انّ هذا ليس مخالفاً لنظام اللغة بل هو نحو عناية قد تكون أخف من عناية استعمال العام في الخاص . وأمّا القول الثالث : فدليله مذكور في الكتاب بما لا مزيد عليه ، وقد اعترض على الشق الأوّل منه السيد الشهيد قدس سره : أوّلًا - بأنّ ملاك عدم الحجّية الطريقي أو الموضوعي غير تام في المقام كما هو مشروح . وثانياً - لو فرض أمكن دعوى ظهور الجملتين في وحدة المعنى المستعمل فيه العام في موضوعيهما المسمّى بوحدة السياق ، وهذا بلحاظ العام ومن طرفه يكون من الشك في المراد منه ابتداءً وهو يكون منافياً مع أصالة العموم والعناية فيه ليس بأقل من عناية التخصيص .